هل تنقضي الدعوي الجنائية بوفاة المتهم
ويختلف أثر الوفاة باختلاف المراحل التي تقع فيها؟
الدعوى الجنائية تنقضي بالوفاة ويسقط الحكم الصادر فيها ويترتب عليه انقضاء جميع العقوبات الصادر بها الحكم.
ولابد ان نفرق بين المراحل كالتالي: -
1- إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوي إلى القضاء؟
- لا يجوز رفعها من النيابة العامة ضد المتهم ويتعين على النيابة أن تأمر بحفظ الأوراق لأن الدعوي هنا لم تبدأ بعد.
2- إذا كانت الدعوي قد رفعت إلى المحكمة وحصلت الوفاة قبل صدور الحكم؟
- فإنه يجب على المحكمة أن توقف السير في إجراءات المحاكمة والحكم بأنقضاء الدعوي الجنائية دون التعرض الموضوع.
3- إذا حدثت الوفاة بعد صدور حكم غير بات في الدعوي سواء بالإدانة او البراءة؟
- يسقط الحكم الغير بات الصادر فيها، ولا يجوز لورثة المتهم الطعن في الحكم إذا كان صادرا بالأدانة.
4- إذا حدثت الوفاة بعد الطعن في الحكم وقبل الفصل في الطعن سواء كان الطعن المعارضة أو الاستئناف؟
- فإنه يجب على المحكمة المطعون امامها ان تمتنع عن نظر الطعن على الحكم بأنقضاء الدعوي
5- إذا حدثت الوفاة بعد صدور الحكم البات؟
- تنقضي الدعوي الجنائية ولكن تنفذ العقوبات المالية و التعويضات وما يجب ردة والمصاريف من "تركة المتوفى" وذلك على سبيل الأستثناء.